|
ترخيص تملك في المناطق الحدودية |
|
|
|
|
كتـب المقال إدارة الموقع
|
|
الأربعاء, 22 سبتمبر 2010 13:21 |
| | | | | | | | | الجهة المانحة للخدمة : | | الشؤون المدنية - وزارة الداخلية | | التعريف بالخدمة : | | الحصول على رخصة تمكن من التملك على المناطق الحدودية وفق الشروط المحددة من وزارة الداخلية | | الوثائق المطلوبة : | 1- طلب الترخيص إلى المحافظ المختص موضحاً فيه: - عنوان طالب الترخيص. - مفصل هويته. - عنوان إقامته. - كيف آل إليه العقار. مرفقاً بالوثيقتين التاليتين: 1- أحد الوثائق التالية: - بيان قيد عقاري للأرض الخاضعة للترخيص العقاري. - صورة عن الحكم القضائي. - قرار القاضي العقاري الصادر بالتسجيل. 2- صورة عن القيد المدني لطالب الترخيص. | | إجراء الخدمة : | يتم الإعلام بموجب استمارة تقدم إلى الرئيس الإداري (المحافظ – مدير المنطقة – مدير الناحية) التابع له موقع الأرض، يوضح فيهاشاغل الأرض: - عنوانه. - مفصل هويته. - عنوان إقامته. - صفة الإشغال. يرفق بهذه الاستمارة الوثائق التالية: 1- بيان قيد نفوس. 2- بيان قيد للعقار موضع الإعلام. 3- صورة عن وثيقة حصر الإرث أو الحكم القضائي. |
|